الخميس، 17 أكتوبر 2019

ا الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية. الاكراه واثره على المسؤولية الجنائية .الإكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية. الاكراه في الاسلام

الاكراه واثره على المسؤولية الجنائية
              الاكراه وضوابط الشهادة.
وسند الانتفاع المقر برجوعه عن الاقرار في جرائم الحدود،ما روي في قصة ماعز من أنه لما أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لاول مرة أعرض عنه،ثم لما أقر الثانية أعرض عنه،فلو لم يكن الرجوع مسقطا للاقرار لما أعرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
ويؤدي فكرة الرجوع عن الاقرار في الحدود وانتفاع المتهم بدالك،مل روي غن تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم للسارق ذالك،حيث قال لسارق:أسرقت؟ماأخالك،وقال للسارقة:أسرقت ،قولي لا..فلو لم يصح الرجوع عن الاقرار في الحدود لما قام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  بتلقين المتهم دالك.
وروى فقهاء المالكية أن المتهم إدا رجع عن إقراره لوجه وسبب يستوجب رجوعه عن الاقرار،قبل منه الرجوع عن الاقرار،فإن رجع لغير شبهة معتبرة فلا يقبل منه الرجوع عن إقراره،ورأي فقهاء المالكية فيه مزيد حيطة وهو أحفظ للحقوقوالذي يقال:أن الشريعة الاسلامية قد أحاطت للمتهم فأجازت له الرجوع عن إقراره في أخطر الجرائم وهي جرائم الحدود، وعقوبات هدا النوع من العقوبات الحازمة، التي رأت الشريعة الاسلامية أن تحتاط في تطبيقها أشد الاحتياط،حتى لايدان بريء.
ومن القواعد المسلم بها في هدا الخصوص،أن إفلات المجرم من العقاب،أهون ألف مرة من إدانة البريء،وليس دالك بمستغرب من الشريعة لانها مز رب العالمين.
الاكراه المحقق يمنع الادانة.
الاكراه في اللغة حمل الغير على فعل شيء أو تركه كرها.قال الله تعالى"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان"فإدا أكره المتهم على فعل شيء أو على الاقرار بشيء،ثم قدم من وقع عليه الاكراه متهما بموجب الاقرار الدي انتزع منه مكرها،فلا عبرة بالاتهام إدا تبت الاكراه شرعا. ودالك مراعاة لحق المتهم حتى لا يضار باعترافه الدي انتزع منه قهرا،فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام.
وقد روى ابن أبؤ شيبة من حذيث إبراهيم النخعي،عن سيدنا عمر رضي الله عنه،قال:"لا أخطىء في ترك الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات".
وعدل الله يقضي بأن لا يؤاخد المتهم بما قال أو فعل،من غير إرادة كاملة،والله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر في حالة الاكراه . والكفر أعظم الجرائم وأشدها فحشا،فإدا لم يؤاخد المكره عليه،فأولى أن يكون دالك في غير الكفر من الجرائم الامرى ،فلا يؤاخذ المتهم بالزنا والسرقة وشرب الخم ،ولا يقام عليه الحد إدا وقع عليه الاكراه،تنفيدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

الدين الاسلامي يمنع إكراه الافراد عاى فعل أو قول شيء لم يقترفوه
والشريعة تعطي للمتهم حق الرجوع عن أقواله إدا كان مكرها